"الوطن" تنشر نص أول بلاغ لـ"الجنائية الدولية" يتهم أوباما وقيادات "الإخوان" بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية
كتب : احمد ربيع وطارق صبري
الأربعاء 21-08-2013 14:30
وحصلت "الوطن" على نص البلاغ، وهو الأول من نوعه، والذي جاء عملاً بالمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإحالته إلى المحاكمة أمام هذه المحكمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات عملا بالمادة 13.
وجاء نص البلاغ المقدم من الدكتور نبيل مدحت سالم المحامي بالنقض على أنه "نصت المادة 7/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه "يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: (أ) القتل العمد. (ب) الإبادة. (ج) الاسترقاق. (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. (هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. (و) التعذيب. (ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. (ج) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3. أو لأسباب أخرى من المسلم عالميًا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. (ط) الاختفاء القسري للأشخاص. (ي) جريمة الفصل العنصري. (ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
ويبين من نص هذه المادة أن الجرائم ضد الإنسانية تقوم على الأركان الثلاثة الآتية: الأول: أن يرتكب الفعل المؤثم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، والثاني: أن يتخذ هذا الفعل أحدى الصور الآتية: (1) القتل العمدي، (2) الإبادة، (3) الإسترقاق، (4) النقل القسري للسكان، (5) السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية، (6) التعذيب وتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بدنية أو عقلية بشخص موجود تحت سيطرة المتهم، (7) الاغتصاب، (8) الاضطهاد، (9) الاختفاء القسري للأشخاص، (10) الفصل العنصري، (11) الأفعال اللا إنسانية الأخرى، والثالث: ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي.
لما كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات الدعوى رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والحكم الصادر فيها، وتحقيقات النيابة العامة في أحداث المظاهرات السلمية أمام قصر الاتحادية، وتحقيقاتها في أحداث فض احتلال ميداني رابعة العدوية والنهضة وجامع الفتح، وما تم استخراجه من تحت منصة رابعة العدوية من جثث مشوهة عليها آثار تعذيب وتعمد إلحاق ألم بدني شديد، والأسطوانات المدمجة المحتوية على شرائط فيديو مصورة محليًا وعالميًا أن عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين مدفوعة بتحريض علني من محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بأن قتلت عمدًا مع سبق الإصرار جماعات عديدة من المدنيين في محافظات مصر المختلفة، إذ بيتت النية وعقدت العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي حدثت أمام مقر الحكومة الاتحادية بمصر الجديدة بجمهورية مصر العربية للمطالبة بتنحي رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي العياط من منصبه. واحتجاز جماعات عديدة أخرى من المدنيين، وحرمانهم من الحرية البدنية، وتعذيبهم، وأن هذه الجرائم تواصلت في غضون الفترة من 3/7/2013 وحتى 18/8/2013 في ربوع وأنحاء ومحافظات الجمهورية، واقترنت بحرمانهم حرمانًا متعمدًا وشديدًا من حقوقهم الأساسية بسبب هويتهم السياسية والدينية، وكان السيد باراك حسين أوباما اشترك مع كل من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد والعناصر المسلحة من جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب هذه الجرائم بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وحرضهم علانية على ذلك، وساعدهم على تنفيذها بتزويدهم بالأسلحة النارية والخرطوش بما يخالف القانون الدولي، وكانت المادة 25/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعقد لهذه المحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية، وكانت المادة 27 تنص على أن يطبق النظام الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوًا في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخبًا أو موظفًا حكوميًا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سببًا لتخفيف العقوبة، وأن الحصانات والقواعد الإجرائية التي ترتبط بالصفة الرسمية للمتهم لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها عليه، وكانت المادة 13 تخول المدعي العام سلطة إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كان قد باشر التحقيق من تلقاء نفسه في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة بناء على المعلومات التي تصل إلى علمه بشأنها.
No comments:
Post a Comment